المـنـتـدى الإعــلامـي لـنـصرة قـضـايـا الـمـرأة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حق المرأة العربية في منح الجنسية

اذهب الى الأسفل

حق المرأة العربية في منح الجنسية Empty حق المرأة العربية في منح الجنسية

مُساهمة من طرف أبو باسل الثلاثاء سبتمبر 18, 2007 3:13 am

حق المرأة العربية في منح الجنسية



بعد الاجتماع الاقليمي الذي تم في بيروت عام 2002م، ابتدأ العمل ضمن المرحلة الأولى من المبادرة: "حق المرأة في الجنسية" وذلك عبر التقرير الاقليمي والتقارير المحلية: أتت نتائج التقرير الإقليمي أساسية من حيث انها أمنت المعرفة حول الجندر والمواطنية والجنسية.

في ذلك الوقت، كانت جميع البلدان المشاركة على مستوى متكافئ من حيث المعلومات المتوافرة حول الموضوع والخطوات الأولية المنوي إتمامها.

ابتدأ العمل البحثي في سبعة بلدان عربية(لبنان- سوريا- المغرب- مصر- تونس- اليمن- الاردن)، وبالتالي تم إصدار تقارير وطنية حول الموضوع، تم دمجها في التقرير الإقليمي الذي صدر في عام 2003م في بيروت. غطت هذه التقارير دراسات قانونية، نوعية وإحصائية في كل بلد، وكانت نتيجة هذه الابحاث مفيدة من حيث انها أمنت أرضية جيدة لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة التي تتضمن استراتيجية للتغيير.

في 14/7/2004م، صدر القانون في مصر الذي يعطي الأم الحق في منح الجنسية للأبناء والبنات، بقيت المشكلة أنه لايتم العمل بهذا القانون بأثر رجعي، ويجب انتظار سنة في حال وفاة الأم. بالاضافة الى ان منح الجنسية التلقائي بعد مرور مدة السنة المشترطة بالنص تعتبر موافقة سلبية، وذلك بعدم الرد على الطلب، وبالتالي لن يدقع عنها رسوم. أما اذا أتت الموافقة الايجابية، فيتم دفع الرسوم عن منح الجنسية، وهي تعتبر عالية بالنسبة للأحوال الاقتصادية.

وتجدر الاشارة الى انه حصل تقدم ولو بسيط في جميع البلدان الاخرى على أصعدة مختلفة، مما سيؤدي الى تغير في مسار العمل في كل بلد على حدة، وذلك البلد او غيره.
وسيتم التركيز في هذا التقرير على الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، مع توضيح العمل على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بالإضافة الى الفرق بين مستوى العمل في كل بلد، نسبة الى التطورات الحاصلة.

وبعد توافر الاحصاءات والدراسات المحلية والاقليمية، تم اللقاء الاقليمي الثاني في بيروت في أكتوبر 2004م حيث عرضت البلدان المشاركة التطورات الحاصلة في كل بلد حول موضوع الجنسية، بالاضافة الى مراجعة الدراسة الاقليمية من اجل وضع خطة استراتيجية للمنطقة (البلدان المشاركة) بشكل عام، ولكل بلد على حده حسب حاجاته والخطوات التي تم انجازها حتى اليوم.

ضم اللقاء ممثلات وممثلين عن عدة دول عربية: لبنان، سوريا، مصر، المغرب، الاردن. مع عزم البحرين على انضمامها الى المرحلة الثانية.

الخطوط العريضة:
تم الاتفاق على عدة خطوط حول الشبكة العربية وعملها، منها:

متابعة تعميق المعطيات الاحصائية في التقارير الوطنية.
متابعة الحملة حتى إنجاز المهمة، ومتابعة تنفيذ الحكومات للقوانين التي صدرت أو ستصدر.

توسيع قاعدة الشبكة لضم الخليج والجزائر والسودان وفلسطين في مرحلة أولى (في فترة 6 أشهر)، والتواصل معهن وارسال الدراسة العربية لهن، وطلب ارسال معلومات حول قوانين الجنسية والقوى المستعدة للتحرك الاجتماعي في بلدانهن.

طريقة التعاطي مع الاعلام (شهادات بدل محاضرات).

ايجاد هويه وشعار للشبكة والحملة.


وقد ظهرت عدة تحديات منها:

القيود على الحريات الديمقراطية واتساع قاعدة الفقراء، مما يؤدي الى ضعف الوعي الاجتماعي بقضايا المرأة والديمقراطية.

محدودية الموارد المالية لدى الهيئات الاهلية.

ضعف امكانيات وصول الهيئات الأهلية الى الاعلام.

ضعف الوعي الحقوقي عند الناس.

اشكالات تطبيق/ تنفيذ القانون.

ضعف النتسيق بين الشبكات العربية الموجودة.

تم الاتفاق على محاولة ايجاد حلول لهذه التحديات وذلك بالاستفادة من الفرص المتوافرة التالية:

وجود دراسات قانونية وأبحاث ميدانية حول موضوع الجنسية.

وجود قاعدة لشبكة.

صدور القانون المصري.

بروز اهتمام بموضوع الجنسية في عدد من البلدان العربية.

توافر الخبرات والكفاءات المحلية.

توافر امكانيات المساندة المادية والمعنوية.

وجود مناخ عالمي مواتٍ، المنطقة جزء فاعل فيه.

توافر ادوات سمعية وبصرية يمكن استخدامها في الدعاية والنشر.

وجود تراكم نضالي للحركات النسائية العربية يساعد على بلورة الاولويات الوطنية كجزء من حركة عالمية ديمقراطية.

الاستراتيجية:

اتفق الجميع على ان المطلب الاساسي هو حق المراة في إعطاء الجنسية للأولاد أولا وللزوج ثانيا، كما انه يجب التركيز على الجانبين الانساني والاجتماعي وليس فقط القانوني. وفي التفاصيل، برزت أهمية متابعة الحالات الفردية، قضية المقيمين غير الشرعيين، وموضوع قانون التجنيس في لبنان(1994)، المتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

من الأهمية ايضا ربط الاستراتيجية بالاحصاءات واشكاليتها، ومراجعة الخلاصات مربوطة بازدياد الفقر. اما في مصر، فمتابعة موضوع الازواج وارتباطه بكل اشكال التمييز، متابعة موضوع الاثر الرجعي وإلغاء الرسوم، بالاضافة الى متابعة التطبيق خاصة ما يتعلق بالتدابير الانتقالية.
قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م.

الجنسية المكتسبة بالقانون سابقا:

يعتبر بحرينيا من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان وقم 20/1356 المؤرخ في الثامن من مايو عام 1937م.

البحرينيون بالسلالة:
يعتبر الشخص بحرينيا:

اذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.

اذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة، عى ان يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين.

اذا ولد في البحرين او خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت امه بحرينية عند ولادته على ان يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً او يكون ابوه لاجنسية له.

البحرينيون بالولادة:
يعتبر الشخص بحرينيا:

اذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان ابوه قد ولد فيها وجعل منها محل إقامته العادية عند ولادة ذلك الشخص حاملا لجنسية أخرى.

اذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.

البحرينيون بالتجنيس:

المادة6/4: اذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، اعتبرت زوجته وأولاده القاصرون بحرينيين بالتجنيس ابتداء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية.

مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989م بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م.
مادة4: يعتبر الشخص بحرينيا:

إذا ولد في البحرين او خارجها وكانت أمة بحرينية عند ولادته، على ان يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا.

إذا ولد في البحرين او خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على ان يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قنونيا.

مادة5: يعتبر الشخص بحرينيا اذا ولد في البحرين لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.

مادة 6/4: اذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة اعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس، على ان يكون لهم خلال سنه من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية، كما يعتبر بحرينيا بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.

ولا يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية البحرينية ان تصبح زوجته متمتعه بها إلا اذا اعلنت وزارة الداخلية رعبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج.
أبو باسل
أبو باسل
إعلامي نشيط
إعلامي نشيط

ذكر
عدد الرسائل : 35
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى