المـنـتـدى الإعــلامـي لـنـصرة قـضـايـا الـمـرأة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني

اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني Empty الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني

مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 14, 2007 12:45 am

الحماية القانونية للنساء
في التشريع الفلسطيني

المستشار القانوني عبد الحميد العيلة


مقدمة:
يظل الاعتقاد بأن ممارسة المرأة لحقوقها بشكل عام مرهون بمدى صيانة وحماية هذه الحقوق على كافة الأصعدة، لأن انتقاص أي من حقوقها في أيٍ من المجالات يؤثر حتماً على وضعها ومكانتها في المجال الآخر، مما يدعونا إلى القول بأن المسئولية تظل قائمة تجاه الدولة للعمل على إلغاء أي قانون ينتقص من حق المرأة في المساواة أمام القانون بداية أو يؤدي إلى الانتقاص من أهليتها في أي قضية أخرى.
فالقانون هو الذي يحدد هوية النظام في المجتمع، وكذلك شكل وطبيعة العلاقات بين أفراد المجتمع والكيفية التي تنظم فيها تلك العلاقات التي تتضمنها التشريعات المختلفة والتي تتفق عليها ويقرها المجتمع من خلال مؤسساته الرسمية، فجميع هذه التشريعات تهدف إلى حماية الإنسان ورعاية مصالحه.
وسنحاول في هذا المقام أن نستعرض التشريعات الفلسطينية التي تعنى مباشرة بالمرأة، والتي يمكن من خلالها للمرأة الحصول على الحماية القانونية المقررة لها تجاه العديد من القضايا التي تمسها مباشرة، ومن بين ما سيتم التركيز عليه هو الجزء الخاص بالتشريعات الاجتماعية والتشريعات الجزائية ذات الصلة بحقوق المرأة والتي تشكل حماية قانونية لها.
ولتحقيق هذا الهدف سنتناول الموضوعات التالية:
أولا: حقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية بصفة عامة.
ثانيا: حقوق المرأة في التشريعات الاجتماعية.
ثالثا: الحماية الجنائية لحقوق المرأة.
أولا: حقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية بصفة عامة:
انتهج المشرع الفلسطيني بشكل جدي طريقه نحو الاعتراف بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بدءً من الإعلان عن وثيقة الاستقلال ومروراً بالوثائق والالتزامات من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بالاعتراف بالمساواة بين الرجل والمرأة من خلال القانون الأساسي وإعلانها بالتزاماتها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على العدالة والمساواة والحماية تعد مصدراً رئيساً للتشريع الفلسطيني، فالقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 18/3/2003م قرر في مادته الرابعة أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وكذلك أقر في بابه الثاني المخصص للحقوق والحريات العامة مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، حيث نصت المادة (9) منه على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".
ونصت المادة (10) منه على أن: " 1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. 2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان".
وقد سبق أن قررت وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن الجزائر عام 1988م والتي نصت على تمتع الفلسطينيين أينما كانوا بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتُصان في دولتهم معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني على أساس حرية الرأي، وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقليات قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين الرجل والمرأة في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل..........إلخ.
وتأكيداً لذلك فقد تقرر للمرأة الفلسطينية الحق في المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام وفي الحياة البرلمانية بشكل خاص، ومن خلال ما تم إقراره في القانون الأساسي، حيث قررت المادة (26) منه أن: للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات.....".

وكذلك ما تضمنه قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 1995م من مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية سواء على صعيد الحق في الترشيح أو على صعيد الحق في الانتخاب.
حيث عرفت المادة (1) منه الناخب بأنه "كل فلسطيني أو فلسطينية (من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وقطاع غزة) ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة حق الانتخاب وأدرج اسمه أو اسمها في جدول الناخبين النهائي، وعرفت المرشح بقولها:"كل فلسطيني أو فلسطينية توفرت فيهما شروط الترشيح لمركز الرئيس أو لعضوية المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتم إدراج اسمه أو اسمها في قوائم المرشحين الخاصة بمركز الرئيس أو عضوية المجلس".
وأكدت المادة (6) من القانون على أن الانتخاب حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه أو فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وأضافت أنه: "يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة".
وعلى صعيد القانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخاب العامة، فقد قررت المادة (Cool منه أن الانتخاب حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة توافرت فيه أو فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين وعن الرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعملية، وأن يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة.
وقرر هذا القانون وجوباً حداً أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان، حيث نصت المادة (4) منه على أن : "يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية (القوائم) حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، ومن بين الأربعة أسماء التي تلي ذلك، ومن بين كل خمسة أسماء التي تلي ذلك".
ومن الناحية العملية فقد جاءت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لتؤكد على مدى اهتمام الحركة النسوية بمساهمة المرأة في عملية اتخاذ القرار، وقد اعتبر فوزها في المجلس التشريعي الفلسطيني انجازاً عظيماً وكبيراً له دلالاته على كافة المستويات التنظيمية للحركة النسوية، وكذلك له دلالة ومؤشراً على قدرة الحركة النسوية على الدفع بأجندتها الوطنية جنباً إلى جنب مع أجندتها النسوية، لأن العمل على إزالة التمييز ضد المرأة في المشاركة في الحياة العامة يحتاج إلى ضمان كاف لإعطائها الفرصة الحقيقية للمشاركة في الحياة البرلمانية، ووجود من يمثلها في البرلمان حتى تتمكن من المشاركة في اتخاذ القرارات المنصفة والعادلة التي تضمن حقوق النساء من خلال التشريعات التي يقرها البرلمان، أو عند إجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين .
ويلاحظ على قانون الانتخابات (13) لسنة 1995م بما تضمنه من نظام انتخابي أنه قد شكل عائقاً أمام المرأة الفلسطينية في ضمان ممارسة حقها في الترشيح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني وتقليل الفرص أمامها لتحقيق فوز أفضل في الانتخابات().
أما القانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات فقد تضمن نظاماً انتخابياً جاء مميزاً ومغايراً لسابقه حيث ضمن للمرأة الفلسطينية حقها في المشاركة السياسية بشكل واضح ومنتجاً لآثاره الملموسة من خلال النص على وجوب أن تتضمن القوائم الانتخابية حداً أدنى لتمثيل المرأة ().
ومن منطلق أن المرأة تمثل نصف المجتمع وأن لها دوراً أساسياً في دفع عملية التنمية المجتمعية فكان لا بد من تمكينها من ذلك من خلال توفير أكبر قدر ممكن من الحماية القانونية لها، هذا من جانب، وتوعية المجتمع بدورها وتحسين صورتها النمطية في المناهج الدراسية والإعلام وتوعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم ودور التشريعات والقوانين في حمايتهم من جانب آخر، وهذا يتطلب تقوية الوازع الديني وتصحيح المفاهيم، المغلوطة عن المرأة وإعادة قراءة التشريعات في جميع المجالات وتعديلها بما يتناسب مع الاحتياجات المجتمعية المعاصرة، ومن ناحية أخرى تشديد العقوبات على جميع أشكال التمييز والعنف الموجه ضد المرأة.
وبالرغم من أن المشرع الفلسطيني اتجه نحو تضمين المساواة في التشريعات الأساسية للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن ذلك لا ينعكس بالضرورة على كافة القوانين والسياسات المتبعة، لذلك تظل الحاجة ماسة إلى أن يتضمن السياق الفلسطيني نهجاً أكثر جدية نحو جعل المساواة بين الرجل والمرأة هي مجرد الأساس التي تُبنى عليه كافة التشريعات على حد سواء


يتبع
Admin
Admin
المحرر المسئول
المحرر المسئول

عدد الرسائل : 57
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

http://montada.ephpbb.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني Empty رد: الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني

مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 14, 2007 12:46 am


ثانياً: حقوق المرأة في التشريعات الاجتماعية:
سنتناول في هذا الجزء من الورقة جانب من التشريعات الاجتماعية التي تعني بحقوق المرأة لبيان ماهية وطبيعة هذه الحقوق والإجراءات التشريعية الناظمة لها ومنها، قانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة في قوى الأمن، وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون الأحوال المدنية .
(1) قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م:
تقتضي المساواة في مجال الوظيفة العامة الالتزام بالمساواة بين كافة المواطنين في شغل الوظائف العامة، وتطبيق هذا المبدأ في مجال الوظيفة العامة يعني عدم احتكار طبقة أو فئة معينة للوظائف العامة، وبالتالي فهي حق لكل مواطن في شغل الوظيفة العامة بشرط أن يتوافر فيه كل ما يتطلبه القانون من شروط ومؤهلات علمية، وهي شروط عامة ومجردة تتيح لكل مواطن الفرصة المتكافئة لشغل الوظيفة العامة.
وتطبيقا لذلك نجد أن قانون الخدمة المدنية المشار إليه لا يميز بين الموظفين حسب النوع الاجتماعي في جميع مواده:
حيث عرفت المادة (1) منه الموظف بأنه "يقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها".
وقررت المادة (14) منه أن: "لا يعين على إحدى وظائف الخدمة المدنية إلا من توافرت فيه شروط شغل الوظيفة.... ".
وأجازت المادة (23/2) من القانون التعيين في إحدى الوظائف، التي تخصص للأسرى المحررين وللجرحى الذين أصيبوا في عمليات المقاومة، لأزواج هؤلاء الجرحى أو أحذ أولادهم أو أحد إخوانهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل تلك الوظائف.
وقررت المادة (53/2) من القانون استمرار صرف العلاوة الاجتماعية للموظف عن زوجه غير الموظف وعن أبنائه وبناته بالرغم من بلوغهم سن الثامنة عشرة إذا كان أي منهم يتابع دراسته ولحين إكماله لدراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق، أو إذا كان معاقا أو أصبح معاقا وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية العليا، أو إذا كانت بنتا غير متزوجة وغير موظفة أو إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة.
أما المادة (54) فقد قررت صرف العلاوة الاجتماعية عن المواليد اعتباراً من تاريخ الميلاد وعن الزواج اعتباراً من تاريخ عقد الزواج، وكذلك وقف صرف هذه العلاوة عن المتوفين من الأبناء أو عن الزوج المتوفى أو المطلق أو البنت التي تزوجت اعتباراً من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو الزواج حسب الأحوال.
وقد تضمن الفصل الأول من الباب الرابع من القانون والمتعلق بالإجازات نصوصاً خاصة بالإجازة دون راتب وإجازات الأمومة والولادة.
حيث نصت المادة (87) منه أن :"يمنح الموظف إجازة دون راتب بناءً على طلبه لمرافقة زوجه المسافر إلى الخارج للعمل أو للدراسة والذي لا تقل مدة سفره عن ستة أشهر شريطة ألا تتجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج.......".
ونصت المادة (88) على أن:"1- تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده. 2- للموظفة المرضعة الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل ولها الحق في إجازة دون راتب لمدة عام لرعايته".
(2) قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (Cool لسنة 2005م.
أ- العلاوة الاجتماعية للضابط وضابط الصف والفرد
مادة (72، 154)
تصرف العلاوة الاجتماعية للضابط عن زوجة غير الموظف وعن أبنائه وبناته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يستمر صرف العلاوة الاجتماعية لأي من الأبناء المذكورين في الفقرة السابقة في الأحوال الآتية:
أ‌. إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها، ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر، أيهما أسبق.
ب‌. إذا كان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية المختصة.
ت‌. إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية.
ث‌. إذا كانت زوج الضابط موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية، فتصرف العلاوة الاجتماعية لأبناء الضابط فقط.
ب- صرف العلاوة الاجتماعية للضابط وضابط الصف والفرد
مادة (73، 155)
يبدأ صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة وعن الأبناء اعتباراً من تاريخ الزواج، ومن تاريخ الميلاد، ويوقف صرفها عن المتوفين من الأبناء وعن الزوج المتوفى أو المطلق.
ت- إجازة الأمومة والولادة
مادة (82، 163)
تمنح السيدة الضابط إجازة أمومة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع.
ث- حظر الزواج من غير العربية
مادة (92، 171)
لا يجوز للضابط الزواج من غير العربية، ويجوز له -بإذن خاص من الوزير المختص- الزواج من غير العربية ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.
ج- حظر زواج العسكري من أجنبية
مادة (186)
لا يجوز للعسكري الزواج من أجنبية إلا بعد حصوله على إذن خاص بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على هذا الإذن وشروطه.
(3) قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م:
تضمن قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م الكثير من المواد التي تقرر المساواة في الحق في العمل لكل مواطن دون أي نوع من أنواع التمييز، وكذلك التي من شأنها تجنب حدوث العنف ضد المرأة أو الطفل.
حيث نصت المادة (2) منه على أن: "العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز.".
كما أن المادة (1) عرفت العامل بأنه كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه".
الباب السادس من القانون عني بتنظيم عمل الأحداث في المواد (93- 99) منه:
حيث حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة (م/ 93).
وأوجب إجراء الكشف الطبي عن الأحداث قبل التحاقهم بالعمل، وأن يعاد الكشف عليهم كل ستة أشهر (م/ 94).
ولم يجز القانون تشغيل الأحداث في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، وكذلك الأعمال الليلية أو الأعياد الرسمية والدينية أو أيام العطل الرسمية، أو تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في الأماكن النائية البعيدة عن العمران (م/ 95).
وأوجب القانون تخفيض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يومياً، وأن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة (م/ 96).
وأن تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنوياً ولا يجوز تأجيلها (م/ 97).
وأوجبت المادة (98) على المنشأة أن تعلن في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.
والباب السابع فقد عني بتنظيم عمل النساء في المواد من (100- 106).
حيث حظر القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه التمييز بين الرجل والمرأة (م/ 100).
وقد حظر القانون تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وكذلك حظر العمل ساعات إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة، وساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء (م/101).
وألزمت المادة (102) المنشأة بتوفير وسائل راحة خاصة بالعاملات.
أما المادة (103) فقد أعطت للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة (180) مائة وثمانين يوماً الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة، ومن ناحية أخرى شددت هذه المادة في فقرتها الثانية على عدم جواز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلال هذه الإجازة.
وقررت المادة (104) للمرأة العاملة المرضع الحق في فترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع، على أن تحسب ساعة الرضاعة من ساعات العمل اليومية.
وأجازت المادة (105) للمرأة العاملة ووفقاً لمصلحة العمل الحق في الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها.
وأخيراً أوجبت المادة (106) على المنشأة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.
وفيما يتعلق بتوفير الحماية القانونية من خلال وضع جزاءات على مخالفة الأحكام سالفة الذكر.
فقد قرر المشرع في المادة (134) من القانون معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام الباب السادس (الخاص بتشغيل الأحداث) والباب السابع (الخاص بتشغيل النساء) أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار أردني ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أردني، وأن هذه الغرامة تتعدد بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
(4) قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م:
عرفت المادة (1) من القانون إصابة العمل بأنها: "الإصابة التي تقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق في قانون العمل."، وعرفت العجز بأنه: "فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار من اللجنة الطبية"، وعرفت المستحق بأنه: "المنتفع بعد وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش".
ونصت المادة (2) على أن : "ينظم هذا القانون الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة الطبيعيين".
ونصت المادة (3) على أن أحكام القانون تطبق على العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل المعمول به وقت نفاذ هذا القانون، وكذلك العمال والموظفين بعقود خاصة غير المشمولين بأحكام قانون التأمين والمعاشات رقم (Cool لسنة 1964م، هذا بإضافة إلى من يصدر بشمولهم قرار مجلس الوزراء.
وألزمت المادة (11) صاحب العمل بدفع الاشتراكات المستحقة شهرياً للمؤسسة من تاريخ التحاق العامل بالعمل.
وأوجبت المادة (12) على صاحب العمل أن يوافي المؤسسة بأسماء العمال وعددهم ووظائفهم وسنهم وجنسيتهم ومؤهلاتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل.

في مجال التأمين على إصابة العمل:
ألزمت المادة (15) صاحب العمل بالتأمين عن إصابة العمل لدى المؤسسة على جميع عماله.
وألزم القانون في المادة (17) المؤسسة عند وقوع إصابة عمل، بأن تقدم خدمات التـأمين من حيث الرعاية الطبية وما تشمله من تكاليف الخدمات التشخيصية والعلاجية والصيدلية والإقامة في المستشفى وتكاليف العلاج في الخارج بناء على قرار اللجنة الطبية وكذلك نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى جهة العلاج والعكس، وأيضاً الخدمات التأهيلية الطبية بما في ذلك الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية المقررة من اللجنة الطبية، هذا بالإضافة إلى التزام المؤسسة بدفع الحقوق المالية المترتبة على حالتي العجز المؤقت والدائم وحالة الوفاة، ونفقات الجنازة لمن يثبت قيامه بتلك النفقات.
ومن جانب آخر فقد أوجبت المادة (20) على صاحب العمل إخطار المؤسسة خطياً عن كل إصابة عمل فور وقوعها وأن يسلم المصاب صورة عن الإخطار.
أما إذا حالت إصابة العمل دون أداء العمل لعمله فقد قررت المادة (22) أن تقوم المؤسسة بدفع تعويض يعادل (80%) من أجره عند وقوع الإصابة وذلك طيلة عجزه المؤقت.
أما إذا أدت إصابة العمل إلى وفاة المؤمن عليه فتدفع المؤسسة له معاشاً شهرياً يعادل (80%) من الأجر يوزع على المستحقين (م/ 23).
وألزمت المادة (26) المؤسسة بدفع الحقوق المالية المترتبة على إصابة العمل خلال شهر من تاريخ الوفاة أو ثبوت العجز.
وأما إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهنة المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون العمل خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته فتلتزم المؤسسة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام القانون (م/ 32).

وفي مجال تأمين الشيخوخة:
فقد ألزمت المادة (34) صاحب العمل والعامل بالتأمين لدى المؤسسة عن الشيخوخة وعن العجز والوفاة الطبيعيين.
وقررت المادة (36) أن المؤمن عليه يستحق معاش الشيخوخة إذا أتم الستين من العمر شريطة أن يكون قد سدد عدد اشتراكات تأمينية (120) اشتراكاً منها على الأقل (36) اشتراكاً متصلاً كحد أدنى خلال السنوات الخمس السابقة مباشرة للاستحقاق، أو (180) اشتراكاً متقطعاً.
وبينت المادة (37) كيفية احتساب معاش الشيخوخة، حيث يحسب متوسط الأجر عن آخر (24) أربعة وعشرين شهراً ويجب ألا يزيد على (40%) من أدنى أجر منها، ويكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة (40%) من متوسط الأجر والحد الأعلى له (80%) منه، على أن يُزاد معاش الشيخوخة المحتسب بمقدار (10%) للمعال الأول، و(5%) للمعال الثاني والثالث.
وقررت المادة (38) أن للمؤمن عليه الحق في معاش تقاعدي مبكر إذا أتم الخامسة والأربعين من عمره شريطة أن يكون قد سدد الاشتراكات الثأمينية المقررة قانوناً.

وفي مجال التأمين عن العجز والوفاة الطبيعيين:
فقد أعطت المادة (42) للمؤمن عليه في حالة العجز الكلي الطبيعي وللمستحقين من بعده في حالة الوفاة الطبيعية الحق في معاش شهري، حيث بينت كيفية احتساب المعاش الشهري بأنه يعادل معاش الشيخوخة إذا كان قد سدد أكثر من (270) مائتين وسبعين اشتراكاً، متواصلاً أو (24) أربع وعشرين اشتراكاً متقطعاً فيستحق (2.5%) من متوسط الأجر، و(3.25%) من متوسط الأجر إذا كان مسدداً أقل من ذلك.
وبينت المادة (44) كيفية احتساب الحقوق المالية المترتبة على العجز الطبيعي الدائم.
وألزمت المادة (45) صاحب العمل بتسديد كامل أجر الشهر الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن (60) الستين، أو ثبوت العجز، أو حدوث الوفاة.
أما المادة (46) فقد ألزمت المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بدفع الحقوق المقررة للمستحقين من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
وقد حددت المادة (47) المستحقين الذين يصرف لهم المعاش، وهم الأولاد ومن كان يعيلهم المؤمن عليه من إخوانه الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم (18) الثامنة عشر عاماً، أو الطلاب حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو ببلوغهم سن السادسة والعشرين أيهما أسبق، وكذلك البنات والأخوات غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل، على أن يوقف الصرف عند الزواج ويعاد عند الطلاق، وكذلك الأرملة وينقطع المعاش عند الزواج، والأرمل، والوالدين، والطفل المحتضن.
وقررت المادة (53) للمستحقين معاشاً شهرياً في حال اعتبار المؤمن عليه مفقوداً إلى أن يظهر.
وألزمت المادة (54) المؤسسة بأن تدفع نفقات الجنازة بما يعادل معاش أو أجر شهرين، وبما لا يقل عن (500) خمسمائة دينار أردني لمن يثبت قيامه بذلك، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
وأخيراً قررت المادة (55) التزام صاحب العمل بان يدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل لديه عن المدد السابقة قبل نفاذ هذا القانون على أن تحسب وفق أجر الشهر الأخير قبل أدائها.
ومما تقدم نلاحظ أن التشريعات الاجتماعية تنسجم مع قوانين منظمة العمل الدولية، وكذلك الاتفاقيات الدولية إلى حد كبير.

ثالثاً: التشريعات الجنائية الخاصة بحماية المرأة:
قانون العقوبات يعرّف الجرائم ويضع الجزاءات المقابلة لها ويحدد شروط تحقق المسؤولية عنها، وهو يهدف إلى القضاء على هذه الجرائم بما تمثله من تهديد لسلامة الأفراد في المجتمع من جهة، ومن خطر على النظام العام والآداب العامة من جهة ثانية، ومن هنا تبرز أهمية قانون العقوبات ودوره في التوفيق بين مصلحتين أساسيتين:
الأولى: المصلحة العامة للمجتمع في الحفاظ على نظامه الاجتماعي وآدابه العامة وأمنه.
الثانية: المصلحة الخاصة بالأفراد في صون حرياتهم وحياتهم الخاصة وحقوقهم المقررة وفقاً للدستور والقوانين المعمول بها، وذلك من خلال مجموعة من القواعد القانونية الناظمة لتجريم أفعال معنية أو الامتناع عن أفعال أخرى ولضمان الالتزام بهذه القواعد القانونية يفرض قانون العقوبات الجزاءات المناسبة على مرتكبي تلك الأفعال أو على الممتنعين عن القيام بأفعال يجب القيام بها حسب مقتضى الحال.
وسنتناول في هذا الجزء من الورقة الإجراءات التشريعية الخاصة بالحماية الجنائية لحقوق الأولاد، والحماية الجنائية للمرأة من العنف، كما ورد النص عليها في كل من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م النافذ في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م الذي لا يزال مطبقاً في الضفة الغربية. هذا بالإضافة إلى التعرض لما تضمنه مشروع قانون العقوبات الجديد من نصوص مماثلة، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الحماية الجنائية لحقوق الأولاد في (الحضانة – النفقة والإعالة).
حضانة الأولاد والإنفاق عليهم وإعالتهم تعتبر من أهم واجبات الوالدين أو من يقوم مقامهما، وهذه الواجبات تصنف من ضمن الالتزامات العائلية تجاه الأولاد الذين هم بأمسّ الحاجة لمن يرعاهم ويؤمن لهم حصولهم على حقهم في الحضانة والرعاية والمحافظة عليهم.
وسنحاول هنا أن نتعرض لمفهوم وشكل الحماية الجنائية لحقوق الأولاد في الحضانة والإنفاق عليهم وإعالتهم من خلال النصوص القانونية، ولا يفوتنا التطرق لحماية حق الطفل في الحياة متى خلص حياً من بطن أمه باعتبار ذلك بداية حياته كطفل، مما يستلزم وبحكم الضرورة حماية حقه في استمرار حياته.
ويلزم لذلك بيان أنواع الحماية الجنائية المقررة لحقوق الأولاد في الحضانة والإنفاق عليهم وإعالتهم والمحافظة عليهم في التشريع الفلسطيني، مع ذكر النصوص القانونية ذات العلاقة والتي تضمنها مشروع قانون العقوبات.


يتبع
Admin
Admin
المحرر المسئول
المحرر المسئول

عدد الرسائل : 57
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

http://montada.ephpbb.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني Empty رد: الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني

مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 14, 2007 12:47 am


(1) حماية حق الطفل في الحياة

* جريمة قتل الطفل في بعض الأحوال
أ- المادة (226) من قانون العقوبات الفلسطيني
إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في موت طفلها، وكان عمره يقل عن اثني عشر شهراً، ولكنها كانت، حين وقوع ذلك الفعل أو الترك، في حالة عقلية غير متزنة، بسبب عدم إيلالها إيلالاً تاماً من تأثير وضع ذلك الطفل أو بسبب الرضاع الناجم عن ولادته، تعتبر أنها ارتكبت جريمة "قتل الطفل" وإن كانت الظروف التي وقع فيها الجرم تجعله من قبيل القتل قصداً، لولا وجود أحكام هذه المادة، وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم كأنها ارتكبت جرم قتل ذلك الطفل عن غير قصد.
ليس في هذه المادة ما يؤثر في صلاحية المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل يقل عمره عن اثني عشر شهراً قصداً في إصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد أو بإدانتها مع اعتبارها مجنونة، أو بإدانتها بإخفاء الولادة.
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل الطفل بالصورة التي تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة القتل قصداً.

ب- المادة (331) من قانون العقوبات الأردني
"إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ".

ت- وتحدثت المادة (332) من قانون العقوبات الأردني عن جريمة التسبب في موت الطفل الوليد من السفاح اتقاء للعار بقولها:
" تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت – اتقاء للعار – بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته".

(2) حماية حق الطفل في عدم إخفاء ولادته
* جريمة إخفاء الولادة.
أ- المادة (227) من قانون العقوبات الفلسطيني
" كل من سعى لإخفاء ولادة امرأة بعد وضعها بتصرفه سراً بجثة طفلها، سواء أكان الطفل قد مات قبل الولادة أو بعدها، يعتبر أنه ارتكب جنحة".
اعتد قانون العقوبات الفلسطيني بحق الطفل في إظهار ولادته وعدم إخفاءها، بل أنه في نطاق هذا

ب- لم يتضمن قانون العقوبات الأردني نصاً لمثل هذه الجريمة.

ت- مشروع قانون العقوبات
المادة (217)
* جريمة خطف الطفل حديث الولادة، أو إخفائه، أو تبديله، أو نسبه إلي غير والدته
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره مولوداً حديث العهد بالولادة أو أخفاه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
كل من بدّل مولوداً بآخر أو نسبه إلى غير والدته، يعاقب بالسجن المؤقت.

(3) حماية حق الطفل في عدم تخبئته أو تبديله بآخر أو نسبه لامرأة لم تلده

* جريمة خطف أو تخبئة ولد أو تبديله بآخر.
أ- المادة (287) من قانون العقوبات الأردني
من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة طفلاً لم تلده عوقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينّة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.

ب- لم يتضمن قانون العقوبات الفلسطيني نصاً يتضمن تجريم مثل هذه الأفعال.

ت- مشروع قانون العقوبات
* جريمة خطف الطفل حديث الولادة، أو إخفائه، أو تبديله، أو نسبه إلي غير والدته
المادة (217)
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره مولوداً حديث العهد بالولادة أو أخفاه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
كل من بدّل مولوداً بآخر أو نسبه إلى غير والدته، يعاقب بالسجن المؤقت.

(4) حماية حق الطفل في الإفصاح عن هويته وعدم كتمها

* جريمة إيداع ولد مأوى اللقطاء وكتم هويته.
أ- المادة (288) من قانون العقوبات الأردني
" من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً غير شرعي معترف به أو ولداً شرعياً، عُوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين ".

ب- لم يتضمن قانون العقوبات الفلسطيني نصاً تجريمياً لمثل هذه الأفعال.

(5) حماية حق الطفل في الاعتناء به ورعايته

* جريمة هجر أو نبذ أو ترك الأولاد.
أ- المادة (184) من قانون العقوبات الفلسطيني
" كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتين من عمره هجراً أو نبذاً غير مشروع، بصورة تؤديّ إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات".

ب- المادة (289) من قانون العقوبات
" كل من ترك ولداً دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول بصورة تؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات".

ت- من مشروع قانون العقوبات
* جريمة نبذ الولد الذي لم يتم التاسعة من عمره.
المادة (222)
"كل من كان مكلفاً برعاية طفل لم يتم التاسعة من عمره، والداً كان أو ولياً أو وصياً، ونبذه دون سبب مشروع، وبصورة تؤدي إلى تعريض حياته للخطر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات".

(6) حماية حق الطفل في عدم التخلّي عن حضانته

* جريمة التخلّي عن الأولاد.
أ- المادة (186) من قانون العقوبات الفلسطيني
" كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلىّ عنه قصداً وبدون سبب مشروع أو معقول مع أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لإعالته يعتبر أنه ارتكب جنحة".

ب- المادة (290/2) من قانون العقوبات الأردني
"يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد لم يتم الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به، وتخلّى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع أنه قادر على إعالته وتركه دون وسيلة لإعالته".

ت- مشروع قانون العقوبات
* جريمة رفض أو إهمال تزويد ولد صغير غير قادر على إعالة نفسه بضرورات الحياة
- المادة (214)
"كل من كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد صغير غير قادر على إعالة نفسه، أو كان معهوداً إليه شرعاً أو قانوناً المحافظة عليه والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بضرورات الحياة مع استطاعته القيام بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
- المادة (215)
* جريمة الامتناع عمداً عن رعاية شخص عاجز عن الحصول لنفسه على ضرورات الحياة

"يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص ملزم شرعاً أو قانوناً برعاية شخص آخر عاجز عن الحصول لنفسه على ضرورات الحياة بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله وامتنع عمداً عن القيام بالتزامه مع استطاعته القيام بذلك".

(7) حماية حق الطفل في عدم حرمانه من ذويه

* جريمة أخذ الأولاد أو إغوائهم أو حجزهم بقصد حرمان ذويهم منهم.
أ- المادة (188) من قانون العقوبات الفلسطيني
"كل من فعل أحد الأفعال التالية قاصداً حرمان أحد والدي ولد لم يتم السنة الرابعة عشرة من عمره، أو وصيّ ذلك الولد أو وليّهّ، أو الشخص المعهود إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به من إبقاء ذلك الولد تحت رعايته، أي:
أ- أخذ الولد أو أغواه بالقوة أو بطريق الاحتيال أو بالحجز عليه.
ب- قبل الولد أو آواه وهو عالم بأنه أخذ أو أغوى أو حجز عليه على الوجه المذكور.
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
ويقبل في معرض الدفاع عن أي جرم من الجرائم المبينة في هذه المادة، إقامة الدليل على أن المتهم يدعى بأن له حقاً بإبقاء الولد تحت رعايته أو بأن له حقاً بالبنوّة فيما كان الولد غير شرعي.
وكذلك عرفت المادة (253) من قانون العقوبات خطف الأولاد من أوليائهم الشرعيين فنصت على أنه:
" كل من أخذ أو أغوي صبياً قاصراً لم يبلغ أربع عشرة سنة من العمر أو فتاة لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر، أو أي شخص مختل الشعور من عهدة وليّه الشرعي بغير رضي ذلك الوليّ يقال أنه خطفه من وليّه الشرعي".
وجاءت المادة (255) من نفس القانون فجرمت خطف الولد من وليه الشرعي بقولها:
" كل من خطف شخصاً من فلسطين أو من عهدة وليّه الشرعي يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات".
ب- المادة (291) من قانون العقوبات الأردني
* جريمة التعدّي على حراسة القاصر.
من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعة من سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عُوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً .
وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشر من عمره أو خُطف أو أُبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

ت- مشروع قانون العقوبات
(1) جريمة خطف الطفل الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره.
المادة (218)
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلاً ذكراً كان أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالسجن المؤقت.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق التحايل أو الإكراه أو التهديد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت بها جناية اغتصاب أو لواط المخطوف.

(2) جريمة إخفاء الطفل المخطوف مع العلم، أو تحريضه، أو تشجيعه على الفرار، أو سهّله له.
المادة (219)
"كل من أخفى طفلاً مخطوفاً طبقاً للمواد السابقة وهو عالم بذلك، يعاقب بالسجن المؤقت".

(3) جريمة أخذ فدية مالية أو طلبها أو أية فائدة أخرى لإعادة الطفل المخطوف.
المادة (220)
كل من اخذ أو طلب لنفسه أو لغيره فدية مالية أو أية فائدة أخرى لإعادة طفل مخطوف، يعاقب بالسجن المؤقت.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الفاعل هو مرتكب جريمة الخطف.

(8) حماية حق الطفل في الإنفاق عليه وإعالته

أ- جريمة الامتناع عن إعالة الأولاد.
1- المادة (185) من قانون العقوبات الفلسطيني
" كل من كان والداً أو وصيّاً أو وليّاً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه، أو كان معهوداً إليه شرعاً أمر المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى ( مع استطاعته القيام بذلك) مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة الولد، يعتبر أنه ارتكب جنحة".
2- المادة (290/1) من قانون العقوبات الأردني
"يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من كان والداً أو وليّاً أو وصيّاً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً أمر المحافظة عليه أو العناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته".


يتبع
Admin
Admin
المحرر المسئول
المحرر المسئول

عدد الرسائل : 57
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

http://montada.ephpbb.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني Empty رد: الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني

مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 14, 2007 12:48 am


ب- جريمة التخلّي عن الأولاد مع القدرة على إعالتهم.
1- المادة (186) من قانون العقوبات الفلسطيني
" كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلّى عنه قصداً وبدون سبب مشروع أو معقول مع أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لإعالته، يعتبر أنه ارتكب جنحة".

2- المادة (290/2) من قانون العقوبات
" يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به وتخلّى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع أنه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته".

ت- واجبات ربّ العائلة.
المادة (229) من قانون العقوبات الفلسطيني
" يترتب على كل شخص متكفل العناية بولد لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره بصفته رب العائلة أن يزود ذلك الولد بضروريات المعيشة، ويعتبر مسئولاً عمّا يصيب حياة الولد أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد عديم الحيلة أم لم يكن.

ث- جريمة التخلّف عن تقديم ضروريات المعيشة.
المادة (242) من قانون العقوبات الفلسطيني
" كل من كان واجبه تقديم ضروريات المعيشة لشخص آخر وتخلّف عن القيام بهذا الواجب بدون عذر مشروع مسبباً بذلك تعرّض حياة ذلك الشخص أو احتمال إلحاق مثل هذا الضرر بها، يعتبر أنه ارتكب جُنحة".

مشروع قانون العقوبات
(1) جريمة رفض أو إهمال تزويد ولد صغير غير قادر على إعالة نفسه بضرورات الحياة
المادة (214)
"كل من كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد صغير غير قادر على إعالة نفسه، أو كان معهوداً إليه شرعاً أو قانوناً المحافظة عليه والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بضرورات الحياة مع استطاعته القيام بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

(2) جريمة الامتناع عمداً عن رعاية شخص عاجز عن الحصول لنفسه على ضرورات الحياة
المادة (215)
"يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص ملزم شرعاً أو قانوناً برعاية شخص آخر عاجز عن الحصول لنفسه على ضرورات الحياة بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله وامتنع عمداً عن القيام بالتزامه مع استطاعته القيام بذلك".

جرائم أخرى تمسّ الأطفال في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

(1) جريمة رفض تسليم ولد صغير إلى من له الحق في حضانته، تنفيذاً لحكم قضائي
المادة (210)
"كل من صدر عليه حكم قضائي بتسليم ولد صغير إلى من له الحق في حضانته ورفض تسليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

(2) جريمة انتزاع بغير حق ولد صغير ممن له الحق في حضانته أو المحافظة عليه شرعاً
المادة (211)
"كل من انتزع بغير حق ولداً صغيراً ممن له الحق في حضانته أو المحافظة عليه شرعاً، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

(3) جريمة الامتناع عن دفع نفقة الزوجة أو الأولاد أو الوالدين ثلاثة أشهر متصلة مع قدرته على ذلك
المادة (212)
"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه، أو أولاده، أو والديه، وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة أشهر متصلة مع قدرته على ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة (213)
لا تقام الدعوى الجزائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على شكوى كتابية من صاحب الشأن.
وإذا أوفى المحكوم عليه بما ترصَّد في ذمته من نفقة، تسقط العقوبة أو ما بقي منها.

(4) جريمة التسبب في إلحاق الضرر بأحد الأولاد. (المكلف برعايتهم) نتيجة استعمال القسوة، أو إعطاء القدوة السيئة
المادة (216)
"كل من تسبب في إلحاق ضرر بأحد أولاده المكلف برعايتهم نتيجة استعمال القسوة معه أو إعطاء القدوة السيئة له بإتيانه أفعالاً منافية للأخلاق أو الآداب العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

(5) جريمة تحريض الطفل على الفرار
المادة (221)
"كل من حرض طفلاً على الفرار ممن له الحق في رعايته شرعاً أو قانوناً أو شجعه أو سهل له ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات".

(6) جريمة تعريض الطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره للخطر عمداً
ميز مشروع القانون بين نوعين من جرائم تعريض الطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره للخطر عمداً، من حيث ماهيّة المكان الذي يتم ترك الطفل فيه، فهذا المكان إما أن يكون خال من الناس أو معموراً بالناس، وترتب على ذلك التدرج في العقوبات المقررة. وذلك على النحو التالي:
أ- نظمت المادة (223) أحكام هذه الجريمة، بأن بينت حالتين على سبيل الحصر يعتبر بموجب أحدهما أن الطفل تعرض للخطر عمداً وهما:
* ترك الطفل في مكان خال من الناس.
* حمل الغير على ترك الطفل في مكان خال من الناس.
العقوبة:
تكون العقوبة المقررة لهذه الجريمة في صورتها البسيطة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وتكون العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المؤقت إذا نشأ عنها إصابة الطفل بأذى بالغ.
وتكون العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد إذا نشأ عنها موت الطفل.

ب- نظمت المادة (224) أحكام هذه الجريمة، فبينت هي الأخرى حالتين على سبيل الحصر إن توافرت إحداهما اعتبر الطفل معرضاً للخطر عمداً وهما:
* ترك الطفل في مكان معمور بالناس.
* حمل الغير على ترك الطفل في مكان معمور بالناس.
العقوبة:
تكون العقوبة المقررة لهذه الجريمة في صورتها البسيطة هي السجن مدة لا تزيد على سنة.
وتكون العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس إذا نشأ عنها إصابة الطفل بأذى بالغ.
وتكون العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المؤقت إذا نشأ عنها موت الطفل.



يتبع
Admin
Admin
المحرر المسئول
المحرر المسئول

عدد الرسائل : 57
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

http://montada.ephpbb.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني Empty رد: الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني

مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 14, 2007 12:50 am


ثانياً: الأفعال التي تشكل اعتداءً على حرمة الزوجية
لغايات اعتبار أفعالاً معينة أنها تشكل اعتداءً على حرمة الزوجية أو الزواج يجب أن تتم في حال قيام الزوجية، ذلك أن مناط اعتبار الزواج قائماً هو وجود عقد الزواج الصحيح، وإنهاؤه بالطلاق أو نقضه بالفسخ مؤداة اعتبار الزوجية غير قائمة.
وعنيت قوانين العقوبات في أغلب التشريعات بتنظيم الجرائم التي تمس الأسرة ومنها الجرائم المتعلقة بحرمة الزوجية، فهي عدد من الجرائم تشمل جريمة الإدعاء بالزواج بطريق الخداع، وجريمة تعدد الزوجات أو الأزواج، وجريمة إجراء مراسيم زواج مخالفة للقانون، وجريمة عدم تسجيل الطلاق. وجميع تلك الجرائم سالفة الذكر تشترك في مصلحة واحدة تستوجب الحماية القانونية وهذه المصلحة هي حرمة الزوجية أو الزواج، ويمكن تحديد الأفعال التي تشكل اعتداءً على حرمة الزوجية أو الزواج، وذلك على التفصيل التالي:

(1) جريمة الإدعاء بالزواج بطريق الخداع.

المادة (180) من القانون الفلسطيني
" كل من حمل قصداً وبطريق الخداع امرأة ليست متزوجة منه بصورة شرعية على الاعتقاد بأنها كذلك، وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة الأزواج بناء على ذلك الاعتقاد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشرة سنوات".

لم يتضمن قانون العقوبات الأردني أي نص يشير إلى مثل هذه الجريمة.

(2) جريمة تعدد الزوجات أو الأزواج.

المادة (181) من قانون العقوبات الفلسطيني:
"كل شخص ذكراً كان أو أنثى، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة (سواء أكان الزواج التالي باطلاً أو يمكن فسخه أم لم يكن) يعتبر أنه ارتكب جناية تعدد الأزواج، ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات".
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاع المتهم في التهمة التي تنطبق على هذه المادة دفاعاً مقبولاً إذا أثبت:
"أ" أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص، أو سلطة كنيسة ذات اختصاص.
"ب" أن الزوج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال قد غاب، أو غابت، غيبة غير منقطعة مدة سبع سنوات قبل عقد الزواج التالي، دون أن يعلم أو يرد عنه، أو عنها أي نبأ يؤيد أنه، أو أنها على قيد الحياة في أثناء تلك المدة، إلاّ إذا كانت الشريعة المتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوجة أو الزوج، حسب مقتضى الحال، عند عقد الزواج التالي، هي الشريعة الموسوية.
"ج" أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوج في تاريخ الزواج السابق وتاريخ الزواج التالي هي غير الشريعة الموسوية وتتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.
"د" أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوج في تاريخ الزواج السابق وتاريخ الزواج الحالي هي الشريعة الموسوية واستحصل قبل عقد الزواج الحالي، على قرار من محكمة الربانيين للطائفة اليهودية، مصدق من رئيس الربانيين في فلسطين، يجيز له عقد الزواج التالي".
المادة (280) من قانون العقوبات الأردني:
كل شخص ذكراً أو أنثى تزوج في أثناء وجود زوجة على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً أو يمكن فسخه أو لم يكن، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا إذا أثبت:
1- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص.
2- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج الحالي تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.
يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

المادة (218) من مشروع قانون العقوبات.
كل شخص تزوج حال وجود زوجه على قيد الحياة يعاقب بالحبس ما لم تكن شريعته تبيح له ذلك أو كان الزواج السابق قد صدر قرار قطعي بفسخه من محكمة أو جهة ذات اختصاص.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أجرى مراسيم الزواج المشار إليه أو ساعد في إجرائها مع علمه بذلك.
المشرع في كلا القانونين لم يغفل الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة والمتعلقة أساساً بالشريعة التي تنطبق على الزوج أو الزوجة أو كليهما معاً، وانطلاقا من مبدأ احترام المعتقد الديني لكل شخص وتمكينه من الاستفادة من أحكام شريعته المتعلقة بالزواج، فقد ضمن النص اشتراط توافر إحدى حالات محددة على سبيل الحصر لكي يعتبر دفاع المتهم مقبولاً في هذه التهمة.
وفيما يلي سنعرض لحالات الدفاع في كلا القانونين مع بيان العقوبة المقررة لتلك الجريمة فيهما:

أولاً: حالات الدفاع المقبولة في التهمة وفقاً للقانون الفلسطيني:
إثبات أن يكون الزواج السابق قد أعلن فسخه من قبل محكمة مختصة، أو سلطة كنسبة مختصة.
إثبات غيبة الزوج أو الزوجة غيبة متصلة لمدة سبع سنوات دون أن يرد عنه أو عنها أي علم أو نبأ يفيد أنه أو أنها على قيد الحياة في تلك المدة.
إثبات أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوج في تاريخ الزواج السابق وتاريخ الزواج الحالي هي غير الشريعة الموسوية وتبيح له الزواج من أكثر من زوجة واحدة.
وجوب الاستحصال على قرار من محكمة الربانيين للطائفة اليهودية يجيز للزوج عقد الزواج التالي، وأن يكون هذا القرار مصدقاً من رئيس الربانيين في فلسطين.

ثانياً: حالات الدفاع المقبولة في التهمة وفقاً للقانون الأردني:
1- إثبات أن يكون الزواج السابق قد أعلن فسخه من قبل محكمة مختصة، أو سلطة دينية ذات اختصاص.
2- إثبات أن تكون الشريعة المتعلقة بالزواج (سواء التي تنطبق على الزوج سواء في تاريخ الزواج السابق أو في تاريخ الزواج التالي) تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.
ثالثاً: العقوبة المقرّرة لهذه الجريمة:
اعتبر المشرع الفلسطيني أن تعدد الزوجات أو الأزواج في حالة عدم إثبات الدفاع المقبول في هذه التهمة، جناية وقرر لها عقوبة الحبس مدة خمس سنوات.
بينما اعتبر المشرع الأردني أن هذه الجريمة جنحة وقرّر لها عقوبة الجنحة التي لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.

(3) جريمة إجراء مراسيم الزواج بصورة لا تتفق مع القانون.
أ- المادة (182) من قانون العقوبات الفلسطيني:
كل من:
أ" أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع القانون الذي ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك.
ب" زوّج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج الفتاة، لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت.
ج" زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الثامنة عشرة من العمر، أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدماً، بأن والديّ تلك الفتاة أو أوليائها قد وافقوا على ذلك الزواج.
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
والمادة (183) من قانون العقوبات الفلسطيني:
يعتبر دفاع المهتم في القضايا التي تنطبق على الفقرة (ب) من المادة (182) من هذا القانون دفاعاً مقبولاً إذا أثبت:
أ" بأن الزواج جرى بموافقة والدي الزوجة أو أوليائها الأحياء.
ب" وأن الزوجة كانت بالغة في وقت الزواج.
ج" وأنه قد استحصل في وقت الزواج على شهادة تتفق مع المعنى المقصود منها في المادة (12) من قانون أطباء الصحة لسنة 1928م من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928م يشهد الطبيب فيها أنه ليس من المحتمل أن يلحق بالزوجة أي أذى جسماني من جرّاء المواقعة الزوجية.

ب- المادة (279) من قانون العقوبات الأردني:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من:
أجري مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق أو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك.
زوج فتاة أو أجري مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت.
زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدماً بأن وليّ أمرها قد وافق على ذلك الزواج.

ت- مشروع قانون العقوبات
(1) جريمة إجراء مراسيم زواج بصورة لا تتفق مع القانون
المادة (207)
"كل من أجرى مراسم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسم بصورة لا تتفق مع القانون الذي ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس".
(2) جريمة تزويج الفتاة التي لا تتم الخامسة عشرة من عمرها
المادة (208)
"كل من زوج فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها، أو أجرى مراسم زواجها أو ساعد في إجرائها مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر".

(3) جريمة تزويج فتاة أتمت الخامسة عشرة ولم تبلغ السابعة عشرة
المادة (209)
"كل من زوج فتاة أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تبلغ السابعة عشر، أو أجرى مراسم زواجها، أو ساعد في إجرائها دون إذن القاضي، أو دون موافقة وليها الشرعي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الدفاع المقبول في هذه التهمة:
أ- أن يكون الزواج قد جرى بموافقة والديّ الزوجة أو أوليائها الأحياء.
ب- وأن تكون الزوجة بالغة وقت الزواج.
ج- الاستحصال ـ وقت الزواج ـ على شهادة طبية يشهد الطبيب فيها أنه ليس من المحتمل أن يلحق بالزوجة أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية.


يتبع
Admin
Admin
المحرر المسئول
المحرر المسئول

عدد الرسائل : 57
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

http://montada.ephpbb.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني Empty رد: الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني

مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 14, 2007 12:50 am


(4) جريمة عدم تسجيل الطلاق.

المادة (281) من القانون الأردني:
"من طلق زوجه ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشرة يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً".
انفرد قانون العقوبات الأردني بهذا الحكم حينما جرّم عدم تسجيل الطلاق عند وقوعه خلال مدة معينة من الزمن، واعتبرها جنحة فقرر لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.
أما قانون العقوبات الفلسطيني فلم يتطرق لمثل هذا الحكم ولم يورده بين النصوص الناظمة للجرائم المتعلقة بحرمة الزوجية.

قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
مادة (47)
" إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى، فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش".
مادة )405(
"إذا كان محكوما على رجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في فلسطين".
مادة )414)
"لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل، فإذا وضعت مولوداً حياً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد".
قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون "
مادة ( 8 )
يجب تفتيش النزيل لدى دخوله المركز وتضبط منه المواد الممنوعة ويجري تفتيش النزيل الأنثى بواسطة أنثى.
مادة ( 24 )
يوضع النزلاء الذكور في قسم منفصل عن النزيلات الإناث بحيث يتعذر الحديث أو الاتصال أو الرؤية بينهما، ويوضع الأحداث في مراكز خاصة بهم.
مادة ( 25 )
يصنف النزلاء من كل جنس داخل المراكز ويوزعون في أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح به ظروف كل مركز:
1 - النزلاء الموقوفون الذين لم تصدر ضدهم أحكام من المحاكم المختصة.
2 - النزلاء في دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة.
3 - النزلاء من غير ذوي السوابق.
4 - النزلاء من ذوي السوابق.
مادة ( 26 )
للنزلاء الموقوفين أو المحكوم عليهم في قضايا حقوقية الحق في إدخال أطعمة خاصة أو ملابس أو أغطية من خارج المركز.
مادة ( 27 )
تعامل النزيلة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها والى ما بعد الوضع بستين يوماً، معاملة خاصة من حيث التغذية وأوقات النوم والعمل وتوفر لها العناية والرعاية الطبية وفق ما يوصي به الطبيب وتتخذ التدابير اللازمة كي تضع حملها في المستشفى.
مادة ( 28 )
إذا وضعت النزيلة طفلها في المركز فلا يذكر ذلك في السجلات الرسمية ولا في شهادة الميلاد ويعتبر المستشفى مكان الولادة ويبقى الطفل بمعية أمه حتى بلوغه السنتين من العمر وعلى المدير أن يوفر للأم المرضعة مكاناً منفصلاً عن بقية النزيلات.
مادة ( 29 )
1 - إذا لم ترغب النزيلة في إبقاء طفلها معها بعد ولادته أو إذا بلغ الثانية من عمره يسلم لمن له الحق في حضانته شرعاً بعد الأم إلا إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل الصحية لا تسمح بذلك.
2 - وإذا لم يوجد من له حق حضانة الطفل شرعاً يتم إيداعه في إحدى مؤسسات رعاية الأطفال على أن تخطر الأم بمكان إيداع طفلها ويسمح لها برؤيته دورياً.
مادة ( 60 )
يوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام إلى ما بعد الولادة وحتى بلوغ الطفل سنتين من عمره.


قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م

المسئولية
المادة 9
جرائم القصّر
يعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم السنة التاسعة من عمره.ويعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أو الترك أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل أو الترك.
المادة 19
حالات انتفاء المسئولية الجزائية
لا يعتبر الإنسان مسئولا جزائياً عن أي فعل أو ترك إذا كان قد أتى ذلك الفعل أو الترك في أي حال من الأحوال التالية:
المادة 20
مسؤولية المرأة المتزوجة جزائيا
لا تعفى المرأة المتزوجة من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك لمجرد أنها ارتكبت ذلك الفعل أو الترك بحضور زوجها.

الجرائم
المادة 100


يتبع
Admin
Admin
المحرر المسئول
المحرر المسئول

عدد الرسائل : 57
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

http://montada.ephpbb.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني Empty رد: الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني

مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 14, 2007 12:52 am


التهديد باستعمال العنف
كل من:
هدد شخصاً آخر بهدم مسكنه أو إيقاع الضرر بذلك المسكن قاصداً بذلك تخويف ذلك الشخص أو
إزعاجه، أو
أطلق عياراً نارياً أو ارتكب فعلاً من الأفعال الأخرى التي تكدر صفو الطمأنينة العامة قاصداً بذلك إرعاب شخص يقيم في مسكن، أو
هدد شخصاً آخر بإلحاق الأذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو بالإضرار بماله أو هدده بإلحاق الأذى بشخص ينتمي إليه أو النيل من سمعته قاصداً بذلك حمله على القيام بفعل لا يفرض عليه القانون القيام به أو إغفال القيام بفعل يخوله القانون حق القيام به:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.

(1) الجرائم التي تقع على الآداب العامة
المادة 151
بيت البغاء
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار، تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.

أولاً: الجرائم الجنسية
1- (الاغتصاب)
المادة 152
(1) كل من:
(أ) واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو
(ب) لاط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، أو
(ج) واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو لاط به.
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه فإنها تدعى (الاغتصاب).
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاعاً كافياً في التهمة الموجهة بمقتضى البند (ج) من هذه الفقرة بمواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة إذا أقيم الدليل لدى المحكمة التي تنظر في التهمة على أن المتهم كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن الأنثى كانت قد بلغت ست عشرة سنة من العمر أو تجاوزتها.
(2) كل من:
(أ) واقع شخصاً آخر خلافاً لنواميس الطبيعة، أو
(ب) واقع حيواناً، أو
(ج) سمح أو سمحت لذكر بمواقعته أو بمواقعتها خلافاً لنواميس الطبيعة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
2- الاغتصاب بالخداع
المادة 153
كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل عليه بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشرة سنوات.
3- المحاولة
المادة 154
كل من حاول ارتكاب جرم ينطبق على أي مادة من المادتين السابقتين، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
4- السفاح
المادة 155
كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
5- سن الزواج
المادة 156
(1) كل من كان متزوجاً من بنت لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها:
(أ) وواقعها مواقعة الأزواج، أو
(ب) حاول تسهيل هذه المواقعة بأية أداة أو وسيلة مادية أخرى:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
(2) تعتبر الظروف التالية دفاعاً مقبولاً عن كل تهمة تنطبق على البند (أ) من الفقرة (1) لهذه المادة على الرغم من أن البنت لم تكمل السنة الخامسة عشرة من عمرها وذلك:
(أ) إذا كانت البنت بالغة،
(ب) واستحصل قبل مواقعتها على تلك الصورة على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود بها في المادة 12 من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها بأنه ليس من المحتمل أن يلحق البنت أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية.

ثانياً: الأفعال المنافية للحياء
1- الأفعال المنافية للحياء بالقوة
المادة 157
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه وباستعمال القوة أو التهديد أو فعل ذلك والمجني عليه فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، وكذلك كل من اكره شخصاً آخر بالقوة أو التهديد على أن يرتكب فعلاً منافياً للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
2- الأفعال المنافية للحياء
المادة 158
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ولكن دون استعمال القوة أو التهديد أو برضاء منه حصل عليه بخداعه في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، أو أغرى أو حاول إغراء أي شخص يعلم بأنه مجنون أو معتوه على أن يرتكب فعلاً منافياً للحياء أو أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه.
3- الأفعال المنافية للحياء مع الأولاد
المادة 159
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء مع شخص دون الست عشرة سنة من العمر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
4- الأفعال المنافية للحياء علناً
المادة 160
كل من أتى فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ثالثاً: الحض على الإخلال بالآداب العامة
1- القيادة للإخلال بالآداب
المادة 161
كل من:
(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى دون العشرين سنة من العمر، ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة إما في فلسطين أو في الخارج وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو
(ب) قاد أو حاول قيادة أنثى لتصبح بغياً في فلسطين أو في الخارج، أو
(ج) قاد أو حاول قيادة أنثى لمغادرة فلسطين بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو
(د) قاد أو حاول قيادة شخص دون الست عشرة سنة من العمر لارتكاب فعل اللواط، أو
(هـ) قاد أو حاول قيادة أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في فلسطين ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في فلسطين أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء.
يعتبر أنه ارتكب جنحة.


يتبع
Admin
Admin
المحرر المسئول
المحرر المسئول

عدد الرسائل : 57
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

http://montada.ephpbb.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني Empty رد: الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني

مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 14, 2007 12:52 am


2- القيادة المشوبة للإخلال بالآداب
المادة 162
كل من:
(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة، في فلسطين أو في الخارج، أو
(ب) قاد أنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة في فلسطين أو في الخارج، أو
(ج) ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقاراً أو مادة أو شيئاً آخر قاصداً بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
3- إدارة بيوت البغاء
المادة 163
كل من:
(أ) أعد بيتاً للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته، أو
(ب) كان مستأجراً منزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء أو لاعتياد البغاء وهو عالم بذلك، أو
(ج) كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا أدين للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائتان وخمسون جنيهاً أو بكلتا العقوبتين.
3/1- حقوق المؤجر
المادة 164
(1) إذا أدين مستأجر منزل لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء يرسل إشعار بهذه الإدانة إلى المالك وعندئذ يحق للمالك أن يفسخ عقد أو مقاولة الإيجار فوراً دون أن يجحف هذا الفسخ بحقوق أي فريق في المقاولة أو العقد نشأت قبل وقوعه. فإذا فسخ المالك عقد أو مقاولة إيجار على هذا الوجه فللمحكمة التي أدانت المستأجر صلاحية إصدار قرار بصورة جزئية تقضي فيه بتسليم المنزل إلى المالك.
(2) إذا تخلف المالك عن مباشرة الحقوق المخولة له بموجب أحكام هذه المادة بعد إشعاره بإدانة المستأجر، ثم ارتكب للمرة الثانية أثناء مدة عقد أو مقاولة الإيجار أي جرم من هذه الجرائم في نفس المنزل، فيعتبر المالك شريكاً في استمرار استعمال المنزل كبيت للبغاء.
(3) إذا فسخ المالك عقد أو مقاولة الإيجار بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذه المادة، ثم عقد مقاولة إيجار ثانية بشأن ذلك المنزل مع الشخص نفسه أو لمنفعته دون أن يدرج في عقد الاتجار جميع الشروط المعقولة لمنع تكرر وقوع مثل هذا الجرم، فيعتبر بأنه تخلف عن مباشرة الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذه المادة، وكل جرم كهذا يرتكب أثناء مدة عقد الإيجار الثاني يعتبر إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة كأنه ارتكب أثناء مدة عقد الإيجار السابق.
4- إقامة الأولاد في بيوت البغاء
المادة 165
كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ولد يتراوح عمره بين السنتين والست عشرة سنة أو العناية بذلك الولد وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد إليه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس وعشرون جنيهاً.
5- استغلال الباء (التعيش من كسب البغاء)
المادة 166
(1) كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كله أو بعضه على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
(2) إذا ثبت على شخص ذكر بأنه يساكن بغياً أو بأنه اعتاد معاشرتها أو بأنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها بأنه يساعدها أو يعاونها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو بمزاولته على وجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا إذا ثبت للمحكمة خلاف ذلك.
6- الحثّ على الإخلال بالحياء علناً
المادة 167
(1) كل من حثّ في مكان عام شخصاً آخر على أمور مخلة بالحياء بقول أو إيماء، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمس جنيهات.
(2) إذا ساعد أو عاون أحد الوالدين ولده الذي لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى أو إذا ساعد ذلك الولد أو عاونه وليه أو الوصي عليه أو شخص آخر يتكفل أمر العناية به، على ارتكاب الجرم المشار إليه في هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
7- التلميحات المنافية للحياء
المادة 168
كل من وجه إشارة أو تلميحاً منافياً للحياء إلى شخص لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر أو إلى أنثى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد.
8- التنكر بزيّ النساء
المادة 169
كل شخص ذكر دخل بزيّ النساء إلى شقة منزل مخصصة للنساء يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
9- حجز النساء عنوة
المادة 170
كل من حجز على امرأة بغير رضاها:
(أ) في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة، سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير معين، أو
(ب) في بيت للبغاء:
يعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
9/1- صور حجز النساء
المادة 171
(1) إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت للبغاء، فيعتبر الشخص أنه حجز عليها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء، ويعتبر أنه حجز عليها أيضاً في المنزل أو بيت البغاء إذا كانت تلك الألبسة معارة أو معطاة بأي وجه آخر لتلك الإمرأة منه أو بناء على أمره، وهددها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها إذا أخذت تلك الألبسة معها.
(2) لا تتخذ الإجراءات القانونية حقوقية كانت أو جزائية، بحق امرأة كهذه لأخذها ما هو ضروري لها من تلك الألبسة للتمكن بذلك من مغادرة ذلك المنزل أو بيت البغاء، أو لوجود مثل هذه الألبسة في حيازتها.
9/2- مذكرة التحري
المادة 172
(1) يجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تحرٍّ تفوض الشخص المسمى فيها بتحري أي بيت أو منزل إن كان لديه ما يحمله على الاعتقاد:
(أ) بأن ذلك البيت أو المنزل يستعمل لأية غاية تخالف أحكام هذا الفصل، أو
(ب) بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو أن في النية ارتكابه تجاه أي شخص محجوز عليه أو مخبأ أو موجود في ذلك البيت أو المنزل.
(2) إذا وجد أثناء تحري الملك شخص يعتقد بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو في النية ارتكابه معه سواء أكان ذلك الشخص ذكراً أم أنثى، فيجوز للبوليس توقيفه في مكان أمين في انتظار إجراء التحقيقات أو تسليمه بأمر حاكم الصلح إلى والديه أو وليه أو وصيه أو معاملته بالكيفية التي تسمح بها أو تستوجبها الظروف.
(3) تسري أحكام المواد 18 إلى 22 بما فيها المادة 22 من قانون إلقاء القبض على المجرمين والتفتيش لسنة 1924، على المذكرات الصادرة بموجب هذه المادة ولا تسري عليها أحكام المادة 17 من القانون المذكور.
(4) تشمل لفظة "منزل" الواردة في هذه المادة أية سفينة أو زورق أو سكة حديد أو قطار أو عربة أو أية مركبة أخرى.
(5) تعتبر المرأة محجوزاً عليها على وجه غير مشروع لغايات مخلة بالآداب إذا كانت الغاية من الحجز عليها على هذه الصورة هي أن يواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء كان ذلك الرجل شخصاً معيناً أو غير معين:
(أ) وكانت لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر، أو
(ب) كانت قد أتمت السنة السادسة عشرة من عمرها ولكنها لم تزل دون تمام السنة الثامنة عشرة من العمر وكان الحجز عليها على هذا الوجه بغير رضاها أو بغير رضاء أبيها أو أمها أو الشخص المتكفل أمر العناية بها أو
المحافظة عليها، أو
(ج) كانت قد بلغت ثماني عشرة سنة من العمر فما فوق وكان الحجز عليها على هذا الوجه دون رضاها.



يتبع
Admin
Admin
المحرر المسئول
المحرر المسئول

عدد الرسائل : 57
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

http://montada.ephpbb.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني Empty رد: الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني

مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 14, 2007 12:55 am

10- الإشراف على البغاء
المادة 173
كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تراقب أو تشرف أو تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد أو تعين تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعتبر أنها ارتكبت جنحة.
11- التآمر على الإغراء
المادة 174
كل من تآمر مع شخص آخر على إغراء أنثى بواسطة ادعاء كاذب أو غيره من وسائل الخداع للسماح لشخص آخر بمواقعتها مواقعة غير مشروعة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

رابعاً: الإجهاض
1- المساعدة على الإجهاض
المادة 175
كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد إجهاضها، أو تسبب في تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
2- محاولة الإجهاض
المادة 176
كل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشروع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها بقصد إجهاضها، تعتبر أنها ارتكبت جناية وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
3- التهيئة للإجهاض
المادة 177
كل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في إجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
4- عدم أهمية سن الأنثى
المادة 178
باستثناء المواضع التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، لا عبرة إذا كان الشخص المتهم في الجرائم التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن المرأة أو الفتاة هي دون تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها.

خامساً: التعرض للآداب العامة والأخلاق (التعامل بالنشرات البذيئة)
المادة 179
كل من:
(أ) باع أو أحرز بقصد البيع أو الإعارة أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى فساد الأخلاق أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو إعارتها أو توزيعها، أو
(ب) عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى فساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو
(ج) أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صور شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى فساد الأخلاق، أو
(د) أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها أو بأن في الإمكان الحصول على مادة من هذه المواد أو الأشياء البذيئة من أي شخص مباشرة أو غير مباشرة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.

(2) الجرائم المتعلقة بحرمة الزوجية والالتزامات العائلية

أولاً: إيهام المرأة بالزواج
المادة 180
كل من حمل قصداً وبطريق الخداع امرأة ليست متزوجة منه بصورة شرعية على الاعتقاد بأنها كذلك، وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة الأزواج بناء على ذلك الاعتقاد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
ثانياً: تعدد الأزواج
المادة 181
كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، في أي حال من الأحوال التي يعتبر فيها زواجه هذا باطلاً بسبب وقوعه أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وتعرف هذه الجناية بجناية "تعدد الأزواج":
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على هذه المادة دفاعاً مقبولاً إذا أثبت:
بأن الزواج السابق قد أعلن فسخه من قبل محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو
بأن الزوج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال، قد غاب أو غابت مدة سبع سنوات غيبة مدة سبع
سنوات غيبة منقطعة قبل عقد الزواج الثاني دون أن يعلم أو يرد عنه أو عنها أي نبأ يؤيد بأنه أو
بأنها على قيد الحياة أثناء تلك المدة، أو
بأن قانون الأحوال الشخصية الذي يسري على الزواج في تاريخ الزواج السابق وفي تاريخ الزواج التالي يبيح له الزواج من أكثر من زوجة واحدة.
ثالثاً: إجراء مراسيم الزواج غير المشروع
المادة 182
كل من:
(أ) أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع القانون الذي ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو
(ب) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو
(ج) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الثامنة عشرة من العمر أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بأن والدي تلك الفتاة أو أولياءها قد وافقوا على ذلك الزواج:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
الدفاع المقبول
المادة 183
يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على الفقرة (ب) من المادة 182 من هذا القانون دفاعاً مقبولاً إذا اثبت:
(أ) بأن الزواج قد جرى بموافقة والدي الزوجة أو أوليائها الأحياء.
(ب) وأن الزوجة كانت بالغة في وقت الزواج.
(ج) وأنه قد استحصل في وقت الزواج على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود منها في المادة 12 من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها أنه ليس من المحتمل أن يلحق بالزوجة أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية.
رابعاً: نبذ الأولاد
المادة 184
كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتين من عمره هجراً أو نبذاً غير مشروع بصورة تؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
خامساً: الامتناع عن إعالة الأولاد
المادة 185
كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً أمر المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى (مع استطاعته القيام بذلك) مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة الولد، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
سادساً: التخلي عن إعالة الأولا
المادة 186
كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه قصداً ودون سبب مشروع أو معقول مع أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لإعالته، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
سابعاً: الامتناع عن العناية بالخدم
المادة 187
كل من كان مكلفاً بحكم القانون بتقديم الغذاء واللباس والسكن الضروري لأجير أو خادم بصفته سيده أو سيدته، ورفض أو أهمل تزويده بذلك قصداً ودون عذر مشروع أو ألحق أو تسبب بقصد الإيذاء وبوجه غير مشروع في إلحاق أي أذى جسماني به بصورة عرضت حياة ذلك الأجير أو الخادم للخطر، أو أضرت بصحته ضرراً مستديماً أو كان من المحتمل أن تلحق بها مثل ذلك الضرر، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
ثامناً: سرقة الأولاد
المادة 188
كل من فعل أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك حرمان أحد والدي ولد لم يتم السنة الرابعة عشرة من عمره أو وصي ذلك الولد أو وليه أو الشخص المعهود إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به من إبقاء ذلك الولد تحت رعايته، أي:
(أ) أخذ الولد أو أغواه بالقوة أو بطريق الاحتيال أو حجز عليه.
(ب) قبل الولد أو آواه وهو عالم بأنه أخذ أو أغوى أو حجز عليه على الوجه المذكور:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
ويقبل في معرض الدفاع عن أي جرم من الجرائم المبينة في هذه المادة إقامة الدليل على أن المتهم يدعي بأن له حقاً بإبقاء الولد تحت رعايته أو بأن له حقاً بالبنوة فيما لو كان الولد غير شرعي.

(3) الجرائم المخالفة للآداب العامة والمضرة بالصحة العامة

أولاً: المكاره العامة
المادة 189
كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو أغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب بذلك ضرراً أو خطراً أو أذى عاماً للناس أو عاقهم أو سبب إزعاجاً لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة".
ولا عبرة في ذلك إذا كان الفعل أو الترك المشكو منه ملائماً لأناس يتفوقون بعددهم على الذين سبب إزعاجاً لهم، غير أن كون هذا الفعل أو الترك يسهل لجماعة من الناس حقوقهم بصورة مشروعة، يمكن أن يتخذ كدليل على أنه لا يشكل مكرهة لأحد الناس.
ثانياً: دور المقامرة
المادة 190
(1) كل من كان يملك منزلاً أو غرفة أو محلاً، أو يشغله أو يملك حق استعماله، وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة، أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفاً أو موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه، يعتبر أنه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.
(2) تشمل عبارة "المقامرة غير المشروعة" الواردة في هذه المادة كل لعبة من العاب الورق (الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة وكل لعبة أخرى لا يؤاتى الحظ فيها جميع اللاعبين على حد سوى، بما فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرين الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم
(3) كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
(4) كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا اثبت عكس ذلك، ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب في المرة الأولى بغرامة قدرها خمس جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(5) كل استنباط أو آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يدعي بأنه يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري البوليس، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة ذلك الاستنباط أو الآلة أو الشيء، أو إتلافه أو رده
Admin
Admin
المحرر المسئول
المحرر المسئول

عدد الرسائل : 57
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

http://montada.ephpbb.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني Empty رد: الحماية القانونية للنساء في التشريع الفلسطيني

مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 14, 2007 12:56 am


ثالثاً: اليانصيب
المادة 191
(1) كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعتبر أنه ارتكب جنحة.
(2) كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان آخر عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
(3) إن لفظة "يانصيب" الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ، سواء أكان ذلك يرمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.
(4) لا تقام الدعوى عن أي جرم ينطبق على أحكام هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
(5) لا تسري أحكام هذه المادة على أي "يانصيب" استحصل، على إذن به من المندوب السامي.
رابعاً: إدارة الدور
المادة 192
كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين 190 و191 من هذا القانون، رجلاً كان أو امرأة، وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به، يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.
خامساً: كسب غير مشروع
المادة 193
كل من:
(أ) كانت بغياً وتصرفت تصرفاً شائناً أو منافياً للآداب في محل عام.
(ب) استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولاً أم جالساً في محل عام، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
(ج) وجد متنقلاً من مكان إلى آخر لجمع الصدقات والإحسان أو ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء باطل أو كاذب.
(د) تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالاً بالطمأنينة العامة.
(هـ) وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود هنالك لغاية غير مشروعة أو غير لائقة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة شهر واحد وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة سنة واحدة.
سادساً: إفشاء الأمراض المعوية
المادة 195
كل من أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرض خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
سابعاً: بيع المواد الفاسدة
المادة 196
(1) كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب، أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
(2) كل من غش طعاماً أو شراباً بحيث جعله مضراً بالصحة قاصداً بيعه كطعام أو شراب أو مع علمه بأنه قد يباع على هذه الصورة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.

(4) جرائم القذف

أولاً: القدح
المادة 201
(1) كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة أخرى غير مجرد الإيماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة تكون قذفا بحق شخص آخر، بقصد القذف بحق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة "بالقدح".
(2) يعتبر الشخص أنه نشر "قدحاً" إذا تسبب في عرض أو تبليغ أو توزيع المادة المطبوعة أو المحررة أو الرسم أو الصورة أو الشيء الآخر الذي يكوّن القذف، إلى شخصين أو أكثر مجتمعين كانوا أو منفردين.
يعتبر التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد نشراً سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إلى المقذوف في حقه أم إلى شخص آخر.
ثانياً: الذم
المادة 202
(1) كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه الجنحة "بالذم".
(2) يعتبر الشخص أنه نشر "ذماً" إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين.
ثالثاً: القذف
المادة 203
(1) تعتبر المادة مكونة "قذفاً" إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم.
(2) يراد بلفظة "جريمة" الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في فلسطين.
(3) ليس من الضروري لإثبات القدح أو الذم أن يكون معنى القذف معبراً عنه مباشرة أو بصراحة تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه قذف في حقه إما من القدح أو الذم المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ذاك.
رابعاً: نشر القدح
المادة 204
كل من نشر قدحاً بحق شخص آخر أو هدده بنشره أو هدده مباشرة أو غير مباشرة بطبع أو بنشر أي أمر أو شيء يمس شخصه، أو عرض مباشرة أو غير مباشرة أن يحجم عن طبع أو نشر ذلك الأمر أو الشيء بقصد ابتزاز مبلغ من المال أو الحصول على تأمين بدفع مبلغ من المال أو الحصول على أي شيء ذي قيمة من ذلك الشخص أو من غيره أو فعل ما تقدم ذكره بقصد إغراء أي شخص على تعيين شخص آخر في وظيفة أو مركز ذي إيراد أو اعتماد أو بقصد إغرائه على تدبير ذلك له، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

(5) الجرائم المتعلقة بالقتل والانتحار

أولاً: اعتبار الطفل شخصا
المادة 220
يعتبر الطفل شخصاً يمكن قتله متى خلص حياً من بطن أمه ولا عبرة في ذلك أتنفس أم لم يتنفس أو كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن أو كان حبل سرته مقطوعاً أم لم يكن.
ثانياً: مدة الموت
المادة 221
لا يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص الآخر خلال سنة واحدة ويوم واحد من حين وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أفضى إلى الموت وتشمل ذلك اليوم.
وإذا كان الموت مسبباً عن ترك القيام بواجب فتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي توقف فيه ذلك الترك وتشمل ذلك اليوم أيضاً.
وإذا كان الموت مسبباً بعضاً عن فعل غير مشروع وبعضاً عن ترك القيام بواجب فتحسب المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أو من اليوم الذي كف فيه عن ارتكاب ذلك الترك، أي اليومين جاء بعد الآخر، وتشمل ذلك اليوم أيضاً.
ثالثاً: محاولة القتل
المادة 222
كل من:
(أ) حاول التسبب في موت شخص آخر بوجه غير مشروع، أو
(ب) أتى فعلاً، أو ترك القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك مما يحتمل أن يعرض حياة إنسان للخطر، قاصداً بذلك الفعل أو الترك أن يتسبب بوجه غير مشروع في موت شخص آخر
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
رابعاً: قتل الطفل
المادة 226
(1) إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود، في موت طفلها المولود حديثاً، وكانت حين وقوع ذلك الفعل أو الترك لم تبرأ بعد برءاً تاماً من تأثير وضعها لذلك الطفل بحيث كانت من جراء ذلك في حالة عقلية غير متزنة، فتعتبر أنها ارتكبت جريمة "قتل الطفل" ولو كانت الظروف التي وقع فيها الجرم تجعله من قبيل القتل قصداً لولا وجود أحكام هذه المادة. وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غير قصد في ذلك الطفل.
(2) ليس في هذه المادة ما يؤثر في صلاحية المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل مولود حديثاً قصداً، في إصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد أو بإدانتها مع اعتبارها مجنونة، أو بإدانتها بإخفاء الولادة.
(3) إن أحكام هذا القانون المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل الطفل بالصورة التي تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة القتل قصداً.
خامساً:إخفاء الولادة
المادة 227
كل من سعى لإخفاء ولادة امرأة بعد وضعها بتصرفه سراً بجثة طفلها، سواء أكان الطفل قد مات قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعدها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

(6) الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة

أولاً: مسؤولية المتكفلين بأشخاص آخرين
المادة 228
يترتب على كل شخص عهد إليه أمر التكفل بشخص لا يستطيع بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو حجره أو أي سبب آخر أن يستغني عن ذلك التكفل وليس في وسعه أن يزود نفسه بأسباب المعيشة، سواء أكان ذلك التكفل أمراً مفروضاً بموجب عقد أو بحكم القانون أو ناشئاً عن فعل مشروع أو غير مشروع أتاه الشخص المتكفل، أن يقدم لذلك الشخص ضروريات المعيشة، ويعتبر مسئولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب.
ثانياً: مسؤولية رب العائلة
المادة 229
يترتب على كل شخص متكفل العناية بولد لم يتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره بصفته رب العائلة أن يزود ذلك الولد بضروريات المعيشة، ويعتبر مسئولاً عما يصيب حياة الولد أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد عديم الحيلة أم لم يكن.

(7) جرائم الإيذاء والضرر
أولاً: الإيذاء البليغ
المادة 238
كل من أوقع أذى بليغاً بشخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
ثانياً: الضرر عن الطريق العام
المادة 247
كل من سبب خطراً أو عاقة أو ضرراً لآخر في الطريق العام أو في خط ملاحة عمومي بارتكابه فعلاً من الأفعال أو عدم اتخاذه العناية المعقولة فيما يتعلق بأي مال موجود في حوزته أو عهدته، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

(8) الجرائم التي تقع على الحرية الشخصية

أولاً: الخطف من فلسطين
المادة 252
يقال بأن شخصاً خطف شخصاً آخر من فلسطين إذا نقله إلى ما وراء حدود فلسطين بغير رضاه أو بغير رضى من له حق الولاية عليه بحكم القانون.
ثانياً: الخطف من الولي الشرعي
المادة 253
كل من أخذ أو أغوى صبياً قاصراً لم يبلغ أربع عشرة سنة من العمر أو فتاة لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر أو أي شخص مختل الشعور، من عهدة وليه الشرعي بغير رضى ذلك الولي يقال أنه خطفه من وليه الشرعي.
ثالثاًَ: الخطف
المادة 254
يقال أن شخصاً خطف شخصاً آخر إذا أرغمه بالقوة أو حرضه بأية وسيلة من وسائل الخداع على مغادرة أي مكان.
العقوبة
المادة 255
كل من خطف شخصاً من فلسطين أو من عهدة وليه الشرعي يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
رابعاً: الخطف للقتل
المادة 256
كل من خطف شخصاً لأجل قتله أو لأجل معاملته على وجه يعرضه لخطر القتل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
خامساً: الخطف للحجز سرا
المادة 257
كل من خطف شخصاً آخر قاصداً بذلك التسبب في حجزه سراً وبغير حق، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
سادساً: الخطف للإيذاء
المادة 258
كل من خطف شخصاً بقصد تعريضه لأذى بليغ أو لأجل أن يقضي معه شخص آخر وطراً غير طبيعي، أو لأجل معاملته على وجه قد يعرضه للأذى البليغ أو لقضاء مثل هذا الوطر معه، أو فعل ذلك وهو عالم باحتمال تعرض ذلك الشخص لمثل هذا الأذى أو لقضاء ذلك الوطر معه أو باحتمال معاملته على ذلك الوجه يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات.
سابعاً: إخفاء المخطوفين
المادة 259
كل من أخفى شخصاً أو حجزه بغير حق وهو عالم بأنه مخطوف يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص لذات المقصد الذي خطف من أجله ومع علمه بذلك المقصد، أو يعاقب كما لو كان قد خطف ذلك الشخص للغاية التي أخفاها أو حجز عليه من أجلها.
ثامناً: الخطف للسرقة
المادة 260
كل من خطف ولداً دون الأربع عشرة سنة من العمر بقصد سلبه ما يحمله من أموال منقولة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات.
تاسعاً: تسليم الأولاد المدانين
المادة 389
(1) إذا وجد في عهدة شخص من الأشخاص أو تحت رقابته ولد دون الست عشرة سنة من العمر وأدين بصدد ذلك الولد بارتكاب جرم ينطبق على الفصلين السابع عشر والثامن عشر من هذا القانون أو أحيل للمحاكمة لارتكابه مثل هذا الجرم فيجوز للمحكمة التي أدانته أو التي أحيل إليها لمحاكمته أن تصدر إذا اقتنعت بصواب ذلك، قراراً تقضي فيه بتسليم الولد إلى أحد أقربائه أو إلى شخص من ذوى اللياقة أو إلى معهد يقبل العناية به حسبما يذكر في القرار إلى أن يتم الولد السنة السادسة عشرة من عمره أو لأية مدة أخرى أقصر من ذلك. وعلى المحكمة عند إصدار مثل هذا القرار أن تأخذ بعين الاعتبار مذهب والدي الولد.
(2) إذا كان للولد أب أو أم أو ولي شرعي فلا تصدر المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة إلا إذا كان والده أو أمه أو وليه الشرعي قد أدين بجرم أو أحيل للمحاكمة لارتكابه جرماً ينطبق على الفصلين السابع عشر والثامن عشر من القانون، أو ما لم يثبت لها بصورة تقنعها أنه كان فريقاً أو شريكاً في ارتكاب الجرم أو أنه ليس في الإمكان معرفة مكان وجوده.
(3) يؤيد قبول الشخص الذي تعهد أمر الاعتناء بالولد والمحافظة عليه بالصورة التي تراها المحكمة كافية لإلزامه بتعهده.
(4) إذا صدر قرار بمقتضى هذه المادة بشأن شخص أحيل إلى المحاكمة ثم تبرأ من التهمة المسندة إليه، أو ردت التهمة عنه لعدم وجود أدلة كافية، فيعتبر القرار ملغى إلا فيما يتعلق بأي أمر من الأمور التي سبق أن أجريت بمقتضى ذلك القرار بوجه مشروع.
(5) يحق للمحكمة التي أصدرت قراراً بمقتضى هذه المادة أو لأية محكمة تمارس نفس الصلاحية أن تجدد ذلك القرار أو أن تعدله أو تلغيه من حين إلى آخر بناء على طلب أي شخص من ذوي الشأن.


إنتهت
Admin
Admin
المحرر المسئول
المحرر المسئول

عدد الرسائل : 57
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

http://montada.ephpbb.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى